العلامة الحلي

295

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ورويت صلوات كثيرة للاستخارة ( 1 ) . يج - يستحب صلاة الاستسقاء على ما يأتي ، وكذا تحية المسجد ، وصلاة الإحرام ، وهذه لأسباب . مسألة 21 : والتطوع قائما أفضل ، ويجوز جالسا بإجماع العلماء ، قال النبي صلى الله عليه وآله : ( من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ) ( 2 ) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم " ( 3 ) ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج ، أو ترك النوافل التي هي في مظنة الرخصة ، ولهذا صليت على الراحلة . فروع : أ - ينبغي أن يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لأن أجره نصف أجر القائم فاستدراك فائت أجر القيام بتضعيف العدد ، ولقول الصادق عليه السلام : " تضعف ركعتين بركعة " ( 4 ) ولو احتسب بركعتين جاز لقول الباقر عليه السلام وقد سأله أبو بصير من صلى وهو جالس من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة ؟ فقال : " ليس هو هكذا هي لكم تامة " ( 5 ) ولا بأس بالجمع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر ، وركعتين بركعة لا معه .

--> ( 1 ) انظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 470 ، والتهذيب 3 : 179 ( باب صلاة الاستخارة ) . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 59 ، سنن الترمذي 2 : 207 / 371 ، سنن ابن ماجة 1 : 388 / 1231 ، سنن النسائي 3 : 224 ، الموطأ 1 : 136 / 19 و 20 نحوه . ( 3 ) الكافي 3 : 410 / 1 ، التهذيب 2 : 169 / 674 . ( 4 ) التهذيب 2 : 166 / 655 ، الإستبصار 1 : 293 / 1080 . ( 5 ) الكافي 3 : 410 / 2 ، الفقيه 1 : 238 / 1048 ، التهذيب 2 : 170 / 677 ، الإستبصار 1 : 294 / 1084 .